الحر العاملي
114
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : هذا محمول على التقية ، أو استحباب الطعمة وأن المراد بالجد جد البنات وهو أبو الميت ، وحكم الرد يفهم من باقي الأحاديث لما يأتي ( 1 ) ، وقد تقدم ما يدل على إرث ولد الولد مع الأبوين في موجبات الإرث في رواية الطبرسي ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في ميراث الأبوين والولد وأحد الزوجين ( 3 ) . 8 - باب انه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم [ 32611 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليه السلام ) : رجل مات وترك ابنة ابنه وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث ؟ فوقع عليه السلام في ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله إلا أنه قال : وترك ابنة بنته ( 1 ) . [ 32612 ] 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك . الحديث .
--> ( 1 ) يأتي في الباب 8 من وفي الحديث 5 من الباب 19 وفي الحديثين 5 و 17 من الباب 20 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإرث . ( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه حديثان 1 - الفقيه 4 : 196 / 673 . ( 1 ) التهذيب 9 : 317 / 1140 ، والاستبصار 4 : 167 / 632 . 2 - التهذيب 9 : 268 / 974 . ( 1 ) في المصدر : يزيد .